الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني

181

المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول

( التولي ) والاعراض ( بل ) يحصل منهم حينئذ التصديق ( والانقياد ) وخالص الاعتقاد . ( وأجيب بأنهما ) اي الصغرى يعنى لو علم اللّه فيهم خيرا لاسمعهم والكبرى يعنى ولو اسمعهم لتولوا ( مهملتان ) لا سور لهما والمهملة في قوة الجزئية . ( و ) قد تقر في المنطق ان ( كبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ) قال ملا عبد اللّه في بيان وجوبه ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر وذلك لان الأوسط محمول ههنا على الأصغر ويجوز ان يكون المحمول أعم من الموضوع فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل ان يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحكم على ذلك لبعض الحكم على الأصغر كما يشاهد في قولك كل انسان حيوان وبعض الحيوان فرس انتهى . ( ولو سلم ) كون الكبرى منهما مسورة كلية ( فإنهما تنتجان ) حينئذ ( لو كانتا لزوميتين ) قال في التهذيب الشرطية متصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفيها لزومية ان كان ذلك لعلاقة والافا تفاقية . قال المحشى انما سميت باللزومية لاشتمالها على لزوم التالي للمقدم فاللزومية ما حكم فيها باتصال لعلاقة أو نفى ذلك الاتصال نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ونحو ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا واما الاتفاقية فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه من غير أن يكون ذلك مستندا إلى العلاقة نحو كلما كان